Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 158

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات
  3. جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية

وبهذا جزم ابن سعد، ومال إليه الحافظ، وقيل: في خلافة عمر ﵁ سنة أربع عشرة في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق ﵁ وهو قول ابن عبد البر، والله تعالى أعلم (¬١).

قوله: (أبي سفيان) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، صحابي من سادات قريش في الجاهلية، والد معاوية رأس الدولة الأموية، ولد سنة سبع وخمسين قبل الهجرة، أسلم يوم الفتح، وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن، وشهد حنينًا والطائف، ومات سنة إحدى وثلاثين ﵁ (¬٢).

قوله: (فقالت: إن أبا سفيان) هذا السؤال كان يوم الفتح وقت إسلام هند ﵂.

قوله: (رجل شحيح) أي: بخيل حريص، يقال: شَحَّ يَشُحُّ، من باب (قتل)، وفي لغة من بابي (ضرب وتعب)، فهو شحيح، وهم أشحاء وأشحة، وفي رواية: (رجل مِسِّيك) بكسر الميم وتشديد السين صيغة مبالغة، ويجوز مَسِيك وزن شحيح. والشح أعم من البخل؛ لأن البخل مخصوص بمنع المال، والشح يعم منع كل شيء في جميع الأحوال (¬٣)، وقيل: الشح هو البخل مع حرص (¬٤).

وقال ابن القيم: (الفرق بين الشح والبخل: أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله، وجشع النفس عليه، والبخل: منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وامساكه، فهو شحيح قبل الحصول، بخيل بعد حصوله، فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل) (¬٥)، وسيأتي مزيد كلام في هذين اللفظين في كتاب "الجامع" إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 158 (SanadKitab #690, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.