Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 173

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات
  3. ما جاء في نفقة الحامل المتوفى عنها

ما جاء في نفقة الحامل المتوفى عنها

١١٥١/ ٧ - عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ -في الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قَال: "لَا نَفَقَةَ لَهَا". أَخْرَجَهُ الْبَيهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ قَال: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ.

١١٥٢/ ٨ - وثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ ﵁ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الكلام عليهما من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر ﵁ فقد رواه البيهقي (٧/ ٤٣١) من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: … وذكر الحديث.

وهذا سند ضعيف، فيه حرب بن أبي العالية، قال الذهبي: (خرج له مسلم وأبو عبد الرحمن حديثًا واحدًا)، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه، فقال: (روى عنه هشيم، ما أدري، له أحاديث ضعيفة) كأنه ضعفه.

واختلف فيه رأي ابن معين، فمرة قال: (شيخ ضعيف)، ومرة قال: (ثقة) (¬١)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق يهم).

وفيه -أيضًا- عنعنة أبي الزبير، وهو موصوف بالتدليس (¬٢).

ورواه البيهقي (٧/ ٤٣٠) موقوفًا من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 173 (SanadKitab #690, hlm. urut 3527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.