Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 245

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. ما جاء في قتل شبه العمد، ودية الجنين

ما جاء في قتل شبه العمد، ودية الجنين

١١٧٥/ ١١ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: اقْتَتَلَتِ امْرَأتانِ مِنْ هُذَيلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فاخْتَصَمُوا إِلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَنَّ دِيَةَ جَنِينِها غرةٌ عَبْدٌ أَوْ وَليدَةٌ، وَقَضى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ". فَقَال حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَليُّ: يَا رَسُولَ الله، كَيفَ يُغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إنَّما هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ"، مِنْ أجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

١١٧٦/ ١٢ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ عُمَرَ ﵁ سَأل: مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في الْجَنِينِ؟ قَال: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النابِغَةِ، فَقَال: كُنْتُ بَينَ امْرَأتينِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى .. فَذَكَرَهُ مُخْتَصرًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأوَّل: في تخريجهما:

حديث أبي هريرة ﵁ رواه البُخاريّ في مواضع من "صحيحه"، وأولها في كتاب "الطب"، باب "الكهانة" (٥٧٥٨)، وفي مواضع من "الديات"، منها: باب "جنين المرأة" (٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١) (٣٦) من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، وهذا لفظ مسلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 245 (SanadKitab #690, hlm. urut 3599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.