Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 247

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. ما جاء في قتل شبه العمد، ودية الجنين

° الوجه الثَّاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (اقتتلت امرأتان من هذيل) هما ضرتان تحت حَمَلِ بن النابغة، كما في حديث ابن عباس ﵄، وفي رواية في "الصحيحين": (قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان … ) (¬١)، ولا تنافي بين الرِّوايات؛ لأنَّ لحيان -بكسر اللام أو فتحها- بطن من هذيل.

قوله: (بحجر) أي: صغير لا يقصد به القتل غالبًا، فيكون هذا القتل شبه عمد، وفي رواية: (ضربتها بعمود فُسطاط) (¬٢)، قال القرطبي: (يحتمل أن تكون جمعت ذلك عليها، فأخبر أحدهما بإحدى الآلتين، والثَّاني بالأخرى) (¬٣).

قوله: (فقتلها وما في بطنها) ظاهر ذلك أن القتل وقع عقب الضرب، وهذا غير مراد؛ لما جاء في "الصحيحين" من رواية سعيد، عن أبي هريرة ﵁، قال: (إن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرةٍ عبدٍ أو أمة، ثم إن المرأة توفيت … ) (¬٤)، كما أن هذه الرِّواية فيها بيان أن الجنين خرج ميتًا، ورواية الباب محتملة لأنَّ يكون خرج ميتًا، وأن يكون خرج حيًّا لكنه مات.

قوله: (أن دية جنينها) الجنين: حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره، فإن خرج حيًّا فهو ولد، أو ميتًا فهو سِقْطٌ.

قوله: (غرةٌ عبدٌ أو وَليدةٌ) الغرة -بضم الغين المعجمة، وتشديد الراء-: هي في الأصل بياض في الوجه، والمراد هنا: العبد أو الأمة ولو كانا أسودين؛ لكرم الآدمي على الله.

وقوله: (عبدٌ) بالتنوين، تفسير وبيان لقوله: (غرة) فهو بدل، و (أو) للتنويع، والوليدة: هي الأمة، كما في الرِّوايات الأخرى.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 247 (SanadKitab #690, hlm. urut 3601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.