Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 251

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. ما جاء في قتل شبه العمد، ودية الجنين

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن دية الجنين الذي سقط ميتًا بسبب الجناية على أمه غرة، وهي عبد أو أمة، لا فرق بين الذكر والأنثى، ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان، بشرط السلامة من العيوب المثبتة للرد في البيع، وقد قَدَّرَ الفقهاء الغرة بخمس من الإبل؛ لأنَّ ذلك مروي عن عمر وزيد ﵄ (¬١)؛ ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات؛ لأنَّه أرش المُوْضِحَةِ ودية السن، فوجب الرد إليه.

ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة؛ لأنَّها أقل من ثلث الدية، وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحمله.

وتكون دية الجنين ميراثًا؛ لأنَّها بدل نفسه، فيرثها ورثته، كما لو قُتل بعد الولادة، وليس للعاقلة منها شيء.

° الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الدية تكون ميراثًا بعد المرأة المقتولة، فيأخذها ولدها ومن معهم من الورثة، ولم يُختلف في أن الزوج يرث هنا فرضه من دية زوجته المقتولة.

° الوجه السابع: ذم السجع إذا كان متكلفًا قُصد به نصرة الباطل، فأمَّا إذا وقع بغير تكلف ولم يقصد به نصرة الباطل فهو غير مذموم. وقد جاء السجع في كلام النَّبيُّ ﷺ، مع أنَّه قد يقال: إنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يكن يقصد السجع، وإنَّما جاء اتفاقًا لقوة بلاغته (¬٢). والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 251 (SanadKitab #690, hlm. urut 3605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.