Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 365

  1. كتاب الطهارة
  2. باب قضاء الحاجة
  3. حكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط

حكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط

٨٨/ ٣ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء»، باب «الاستنجاء بالماء» (١٥٠)، ومسلم (٢٧١) (٧٠) من طريق شعبة، عن أبي معاذ - واسمه عطاء ابن أبي ميسرة - قال: سمعت أنس بن مالك ﵁ يقول … فذكره، واللفظ لمسلم.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كان يدخل الخلاء) المراد به هنا: المكان الخالي الذي يقضي فيه حاجته في الفضاء، لقوله في رواية أخرى: (كان إذا خرج لحاجته) ولقرينة حمل العنزة مع الماء، ولأن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله.

قوله: (وغلام نحوي) الغلام: هو الذكر الصغير، قال ابن سِيْده: (هو غلام من لدن الفطام إلى سبع سنين) (¬١)، ونقل الحافظ عن الزمخشري أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد الالتحاء: غلام، فهو مجاز (¬٢)، وجمعه: أغلمة وغلمة وغلمان.

وقوله: (نحوي) هي عند مسلم، دون البخاري، ومعناها مقارب لي في

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 365 (SanadKitab #690, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.