Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 259

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. من قتل بين قوم ولم يعرف قاتله

ذلك؛ لأنَّه دم معصوم لا يضيع هدرًا، فتكون الدية في بيت المال في كل حالة لا يبقى فيها سبيل للثبوت على غير بيت المال.

والقول الثَّاني: أن ديته تجب على جميع من حضر، وذلك لأنَّه مات بفعلهم، فلا يتعداهم إلى غيرهم، وهذا قول الحسن.

والقول الثالث: أنَّه هدر؛ لأنَّه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد، وهو قول مالك (¬١)، والقول الأوَّل أرجح، لقوة مأخذه، ولأنَّه قول علي ﵁ (¬٢).

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن قتل العمد يوجب القصاص، وقتل العمد: أن يَقْصِدَ آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وله صور وأمثلة محلها كتب الفقه.

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنَّه لا يحل لمسلم أن يحول دون استيفاء القصاص أو الدية بأن يحمي الجاني، أو يكون سببًا في ذلك، وأن هذا من الكبائر، والواجب على المؤمن أن يكون عونًا للحق ولو كان أهل الحق ضعيفين أو أعداء له فالحق أحق بالأخذ والاتباع.

والواجب على ولاة الأمور وعلى القضاة إنفاذ الحق وإيصاله إلى مستحقه، وأن يحذروا التساهل أو قبول الشفاعات التي تمنع الحق أو السماح لمن يقف بهذا الطَّريق ولو كان عظيمًا، ومن حال دون تنفيذ الحق بشفاعة أو قوة فقد تعرض لغضب الله تعالى ولعنته، وقد أنكر النَّبيُّ ﷺ على أسامة بن زيد في شأن المخزومية، وقال: "أتشفع في حد من حدود الله … " (¬٣). والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 259 (SanadKitab #690, hlm. urut 3613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.