Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 261

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. عقوبة القاتل والممسك

سفيان (¬١). ويؤيد هذا أن عبد الرَّزاق رواه في "مصنفه" (٩/ ٤٨١) عن معمر وابن جريج عن إسماعيل مرسلًا.

أما ابن القطان فقد رجح الموصول، حيث قال: (وهو عندي صحيح) (¬٢).

قال ابن عبد الهادي: (وقول البيهقي أصح من قول ابن القطان)، ثم قال عن المرسل: (هذا هو المحفوظ) (¬٣).

° الوجه الثَّاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنَّه إذا أمسك رجل رجلًا وقتله آخر، فإن القاتل يقتل قصاصًا إلَّا أن يعفو أهل القتيل، قال الموفق: (لا خلاف في أن القاتل يقتل؛ لأنَّه قتل من يكافئه عمدًا بغير حق) (¬٤).

وأمَّا الممسك فإن لم يعلم أن القاتل سيقتله فلا شيء عليه؛ لأنَّه متسبب، والقاتل مباشر، فيسقط حكم المتسبب به، وإن أمسكه لمن يقتله مثل أن ضبطه له حتَّى ذبحه:

فالقول الأوَّل: أنَّه يحبس، كما دل عليه الحديث، ولم يذكر في الحديث مدة حبسه، فيكون مرجعها إلى اجتهاد الحاكم؛ لأنَّ الغرض تأديبه، وليس بمقصود استمراره إلى الموت، وعزاه الشوكاني إلى الجمهور (¬٥)، وقيل: يحبس حتَّى يموت، وهذا قول عطاء وربيعة، وروي ذلك عن علي ﵁ (¬٦)، وهو رواية من أحمد، أخذ بها الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم (¬٧)؛ لأنَّه حَبَسَ المجني عليه إلى الموت فيحبس هو إلى الموت.

والقول الثَّاني: أن الممسك يقتل كالقاتل؛ لأنهما اشتركا في القتل، فإنَّه لولا الإمساك ما قَدِرَ على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 261 (SanadKitab #690, hlm. urut 3615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.