Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 367

  1. كتاب الطهارة
  2. باب قضاء الحاجة
  3. حكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط

فممن كرهه حذيفة وابن عمر وابن الزبير ﵃، ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي ﷺ استنجى بالماء، ذكره الحافظ (¬١).

وهذا قول ضعيف، والتعليل له غير صحيح، لما يلي:

١ - أن فيه معارضة لهذا الحديث الصحيح.

٢ - أن في الماء إنقاءً تاماً.

٣ - أن مباشرة النجاسة لإزالتها لا محذور فيه.

وسيأتي - إن شاء الله - لذلك مزيد كلام عند اخر حديث في هذا الباب.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يستعد بطهوره عند قضاء حاجته، لئلا يحوجه عدم الاستعداد إلى القيام والتلوث بالنجاسة.

الوجه الخامس: فضيلة أنس ﵁ حيث تشرف بخدمة النبي ﷺ لا سيما ما يتعلق بالطهارة، ومن تراجم البخاري على هذا الحديث (باب من حُمِلَ معه الماء لِطُهوره) (¬٢)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 367 (SanadKitab #690, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.