Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 293

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. ما جاء في حالات يعظم فيها القتل

وقد رواه أحمد (١١/ ٢٦٤) من طرق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه: "وإن أعدى النَّاس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية".

ورواه -أيضًا- (١١/ ٢٦٤) من طريق حبيب المعلم، عن عمرو، مقتصرًا على الجملة المذكورة.

وهذا الحديث أصله في البُخاريّ -كما قال الحافظ-، فقد رواه في كتاب "الديات"، باب "من طَلَبَ دم امرئ بغير حق" (٦٨٨٢) من طريق نافع بن جبير، عن ابن عباس ﵄ أن النَّبيَّ ﷺ قال: "أبغض النَّاس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".

° الوجه الثَّاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (أعتى النَّاس) هذا أفعل تفضيل من العتو، وهو التجبر، والمعنى: أطغى النَّاس وأشدهم تمردًا وتجبرًا.

قوله: (من قتل في حرم الله) في حديث ابن عباس: "ملحد في الحرم" والإلحاد: العدول عن القصد، ومنه لحد الحافر القبر؛ أي: مال به عن الوسط، والإلحاد يشمل كل ميل عن الإسلام، سواء بالشرك أو بالمعصية، ومنها: القتل بغير حق، أو غير ذلك (¬١).

قوله: (ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية) المراد بسنة الجاهلية: كل ما كان من أمر الجاهلية، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث (¬٢).

قوله: (لذحل) بفتح الذال المعجمة، وسكون الحاء المهملة، هو الحقد والعداوة، والمراد به: الثأر والسعي للانتقام عن جناية عليه في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 293 (SanadKitab #690, hlm. urut 3647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.