Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 318

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. ما جاء في أنه لا يؤخذ أحد بجناية غيره

ما جاء في أنه لا يؤخذ أحد بجناية غيره

١١٩٦/ ١٣ - عَنْ أَبي رِمْثَةَ قَال: أتيتُ النَّبي ﷺ وَمَعِي ابْنِي فَقَال: "مَنْ هَذَا؟ "، قُلْتُ: ابْني أَشْهَدُ بِهِ. قَال: "أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْني عَلَيكَ وَلَا تَجْني عَلَيهِ". رَوَاهُ النَّسَائيُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو رمثة -بكسر الراء وسكون الميم- التيمي، ويقال:

التميمي (¬١) ﵁، صحابي اشتهر بكنيته، واختلف في اسمه على عدة أقوال، ذكرها المزي في "تهذيبه"، وقد جزم أحمد والبخاري وابن حبان أن اسمه رفاعة بن يثربي، وقيل: حبيب بن حيان، وقيل: حيان بن وهب، وقيل غير ذلك، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه إياد بن لقيط، وثابت بن أبي منقذ.

وهو غير أبي رمثة البلوي، فهذا سكن مصر، ومات بأفريقية، وهذا ما مشى عليه ابن عبد البر، وهو التفريق بينهما، ويرى المزي أنه واحد، فقال: (أبو رمثة البلوي، ويقال: التميمي، ويقال: التيمي … روى له أبو داود والترمذي والنسائي) (¬٢).

° الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد رواه النسائي في كتاب "القسامة"، بابٌ "هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ " (٨/ ٥٣)، وأبو داود (٤٤٩٥)، وأحمد (١١/ ٦٧٣)، وابن الجارود

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 318 (SanadKitab #690, hlm. urut 3672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.