Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 322

  1. كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة

وقولنا: (أيمان مكررة) أي: لا بد أن تتكرر اليمين، كما سيأتي، بخلاف سائر الدعاوى، وذلك لعظم شأن الدماء.

وقولنا: (في قتل) يفيد أنه لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجراح، كما سيأتي -إن شاء الله-.

وقولنا: (معصوم) هذا شرط في القتيل الذي لم يعلم قاتله، إذ لا أيمان ولا دعوى أصلًا في قتيل غير معصوم، كمرتد -مثلًا- وهذا بالإجماع (¬١).

وقد ذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أن القسامة مشروعة وأصل يثبت به القصاص أو الدية على ما سيأتي -إن شاء الله- في حديث الباب الذي هو الأصل في مشروعيتها.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 322 (SanadKitab #690, hlm. urut 3676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.