Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 333

  1. كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة
  3. ما جاء في أن القسامة كانت في الجاهلية

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن النبي ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية؛ لكونها سبيلًا من سبل صيانة الدماء وعدم ضياع الحقوق، وهذا يدل على أن ما عند الكفار مما يوافق الشرع يؤخذ به، ومثل ذلك المضاربة فقد كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، كما تقدم في موضعه.

وهذا إقرار للقسامة في الجملة لا في التفصيل؛ لأن القسامة في الإسلام تختلف عن القسامة في الجاهلية في أمور، منها:

١ - أن القسامة في الإسلام تُشرع الأيمان فيها في جانب المدعين، كما تقدم، فإذا حلفوا استحقوا القود في العمد، أما في الجاهلية فقد دل سياق حديث ابن عباس ﵄ المتقدم على أن المدعى عليه يخير بين الدية أو الأيمان أو القصاص.

٢ - أن اليمين لا تطلب من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي، بخلاف القسامة في الجاهلية فإنها تطلب من المدعى عليه.

٣ - أنه لا تخيير للمدعى عليه كما في الجاهلية (¬١). والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 333 (SanadKitab #690, hlm. urut 3687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.