Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 351

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

باب قتال (¬١) الجاني وقتل المرتد

تقدم أن القتال مصدر قاتله يقاتله قتالا ومقاتلة، ومعناه: حاربه ونازله، وأما القتل: فهو إزهاق الروح بالضرب أو بغيره.

والفرق بين القتل والقتال أنه في القتال إذا كف المقاتل وجب تركه والكف عنه، كما تقدم في قتال أهل البغي، بخلاف القتل، ولهذا فكل من جاز قتله جاز قتاله، وليس كل من جاز قتاله جاز قتله (¬٢).

والجاني: اسم فاعل من جنى جناية؛ أي: أذنب ذنبًا يؤاخذ عليه.

وهي في عرف الفقهاء: التعدي على الأبدان سواء في النفس أو الطَّرَفِ، وقد تقدم هذا في باب "الجنايات".

وأما معناها العام: فهو شامل للتعدي على النفس والطرف والعرض والمال، وهي بهذا المعنى تتناول أحكام الصائل، وهو من سطا عاديًا على غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله، وهذا هو مراد الحافظ بهذا الجزء من هذا الباب، كما سيأتي إن شاء الله.

وأما المرتد فهو في اللغة: الراجع، يقال: ارتد فلان فهو مرتد: إذا رجع، والاسم: الردة (¬٣). وهو لفظ خاص بالكفر، أما الارتداد فيستعمل فيه وفي غيره.

وفي الشرع: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر.

والردة تحصل بقوله الكفر أو فعله أو اعتقاده، كما تحصل بالشك، كالشك في وجود الله تعالى، أو الشك في صدق الرسول ﷺ، وغير ذلك، مما سيأتي إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 351 (SanadKitab #690, hlm. urut 3705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.