Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 392

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. حكم تلقين المقر ما يدفع الحد عنه

حكم تلقين المُقِرِّ ما يدفع الحَدَّ عنه

١٢١٥/ ٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: لَمَّا أتى مَاعزُ بن مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَال لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟ "، قَال: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الحدود"، بابٌ "هل يقول الإِمام لِلْمُقِرِّ: لعلك لمست أو غمزت؟ " (٦٨٢٤) من طريق وَهْب بن جرير، حدَّثنا أبي، قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس ﵄، قال: … وذكر الحديث، وتمامه: قال: "أنكتها؟ " -لا يكني-، قال: فعند ذلك أمر برجمه.

ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عبَّاس ﵄ هي مع أنَّه في قصة ماعز ﵁؛ لأن فيه زيادة لم ترد في حديث أَبي هُرَيرَةَ ﵁؛ ولأن فيه تسمية الرجل المبهم.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لعلك قبلت) حذف المفعول للعلم به؛ أي: قبلتها، والمراد: المرأة التي زنا بها.

قوله: (أو غمزت) الغمز: بالغين المعجمة، هو الإشارة بالعين والحاجب، ويطلق على الجسّ واللمس باليد، أو وضع اليد على عضو الغير.

قوله: (أو نظرت) أي: لعلك لم يقع منك زنا حقيقة، "وإنما أطلقت الزنا على القبلة أو اللمس أو النظر، وقد ورد حديث أَبي هُرَيرَةَ ﵁ عن

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 392 (SanadKitab #690, hlm. urut 3745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.