Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 427

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. ما جاء في أن التغريب باق ينسخ

رجح أَبو حاتم إرساله (¬١).

قال التِّرمِذي: (وقد صح عن رسول الله ﷺ النفي، رواه أَبو هريرة وزيد بن خالد، وعبادة بن الصامت، وغيرهم عن النبي ﷺ).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أن جلد الزاني البكر وتغريبه عن محل إقامته مدة سنة أمر مستقر، وأنه لم ينسخ ولم يغير، بدليل فعل أبي بكر وعمر ﵄، ولعل هذا هو الغرض من ذكرهم في هذا الحديث، وإلَّا فالحجة قائمة بما ثبت عن النبي ﷺ، كما تقدم في حديث أَبي هُرَيرَةَ ﵁ وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت ﵃".

ولعل الحافظ ساق هذا الحديث ردًّا على من ادعى نسخ التغريب، كما قالت الحنفية، وهذا أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء ﵃ بالتغريب، مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 427 (SanadKitab #690, hlm. urut 3780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.