Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 445

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. حكم قذف الرجل زوجته

أصل الحديث في مسلم لكان أولى -كعادته- ولعله اكتفى بالإشارة إلى حديث ابن عبَّاس ﵄.

وأما حديث ابن عبَّاس ﵄ فقد رواه البخاري في كتاب "الشهادات"، باب "إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة" (٢٦٧١) من طريق هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس ﵄ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال النبي ﷺ: "البينة أو حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك". فذكر حديث اللعان …

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أول لعان كان في الإسلام) ثبت هذا في حديث أَنس عند مسلم، وقد تقدم تعريف اللعان في بابه، وأشرت هناك إلى خلاف العلماء في نزول آية اللعان، فمنهم من قال: إنها نزلت في هلال بن أمية الواقفي حين قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، وهذا ظاهر قوله هنا: (أول لعان كان في الإسلام … ).

والقول الثاني: أنَّها نزلت في عويمر العجلاني لما قذف زوجته بشريك بن سحماء، لقوله ﷺ لعويمر: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك" (¬١) ويكون ذكر هلال بن أمية وهمًا من أحد الرواة، ولا يؤثر هذا؛ لثبوت أصل الحديث. وهذا اختيار الشَّافعي، والطبري، والقاضي عياض، وابن بطَّال، وأبي العباس القرطبي، وآخرين (¬٢).

وأما الأولية في حديث الباب فهي مقابلة بغيرها، لأنه ورد في حديث ابن عمر ﵄: (إن أول من سأل عن ذلك فلان وفلان)، وفي رواية: (فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان) (¬٣) والمراد عويمر وشريك، لأنهما من

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 445 (SanadKitab #690, hlm. urut 3798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.