Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 471

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. حكم سرقة الثمر والكثر

حكم سرقة الثَّمَرِ والكَثَرِ

١٢٤٠/ ٦ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَديج ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ"، رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ، وَصَحّحَهُ أَيضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٢٥/ ١٠٣)، وأبو داود (٤٣٨٨) في كتاب "الحدود"، باب "ما لا قطع فيه"، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي (٨/ ٨٨)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، وابن حبان (١٠/ ٣١١ - ٣١٧) كلهم من طرق، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حبان، أن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: … وذكره.

وهذا لفظ الترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه، هكذا مختصرًا. وعند أبي داود بهذا اللفظ، وفيه قصة، وهي عند أحمد في رواية أخرى، وساقها ابن حبان مختصرة، وليس في إسناد أحمد ذكر واسع بن حَبَّان.

وهذا حديث صحيح، رجاله رجال "الصحيحين" كما قال ابن عبد الهادي، لكن اختلف في وصله وإرساله، حيث اختلف على يحيى بن سعيد بإثبات واسع بن حبان (¬١) في إسناده أو إسقاطه.

وقد رواه ابن عيينة عند النسائي (٨/ ٨٧)، وابن ماجه، ورواه الليث عند

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 471 (SanadKitab #690, hlm. urut 3824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.