Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 488

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. اشتراط الحرز في القطع

من الثمار ففيه القطع لوجود الحرز، لا فرق في ذلك بين اليابس والرطب؛ لأن الرسول ﷺ علق الحكم بالقطع على إيواء الجرين، وهذا نص صريح على أن مدار الحكم الحرز، لا الرطوبة خلافًا للحنفية القائلين لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللَّبَنِ والثمار والفواكه الرطبة، أما إذا كانت الثمار يابسة وآواها الجرين ففيها القطع، وقد تقدم بيان ذلك.

° الوجه الثامن: هذا الحديث يستدل به من يقول بجواز التعزير بالمال، لقوله: (غرامة مثليه) وإضعاف الغرم على آخذ الثمر من العقوبة بالمال، وهذه مسألة خلافية تقدم الكلام عليها في "الزكاة" (¬١)، وللمخالف أن يقول: إن هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه كلام، وعلى فرض ثبوته فإنه يُقتصر فيه على موضعه، ولا يتعداه إلى غيره، فيضعف الغرم على آخذ الثمر المعلق، ثم إن الروايات مختلفة في لفظة: (مثليه)، كما تقدم. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 488 (SanadKitab #690, hlm. urut 3841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.