Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 506

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر
  3. حكم إقامة الحد بالقرينة الظاهرة

وجاء في باب "هجرة الحبشة" من رواية معمر، عن الزهري: (فجلد الوليد أربعين) (¬١)، وهذا تعارض، وقد رجح الحافظ رواية معمر هذه، وقال: (إنها أصح من رواية يونس، عن الزهري، والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيد، ويرجح رواية معمر ما أخرجه مسلم … ) ثم ذكر حديث الباب (¬٢).

وقبل الحافظ رجح القرطبي حديث حضين بن المنذر في رواية الأربعين، وقال: (لأنه مفصَّل في مقصوده، حَسَنٌ في مساقه، وساقه مساق المثبت) واعتبر رواية الثمانين وهمًا (¬٣).

قوله: (أن رجلًا شهد عليه) أي: الوليد، ولم يرد في السياق تسمية هذا الشاهد، ولذا وقع الخلاف في تعيينه (¬٤).

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن عقوبة الشارب أربعون أو ثمانون، وأن الكل سنة، قال الحافظ: (في هذا الحديث الجزم بأن النبي ﷺ جلد أربعين) (¬٥).

° الوجه الرابع: في قول علي ﵁: "وكلٌّ سنة) دليل واضح على اعتقاد علي ﵁ صحة إمامة الخليفتين أبي بكر وعمر ﵄ وأن حكمهما يوسف بأنه سنة، وفي هذا رد قوي على الرافضة والشيعة؛ لأنه قول متبوعهم الذي يتعصبون له ويعتقدون فيه ما يتبرأ هو منه (¬٦).

° الوجه الخامس: اختلف العلماء فيمن وجدت منه ريح الخمر أو تقيأها هل هذا يكفي لثبوت الجريمة فيقام عليه الحد أم لا؟

فالقول الأول: أنه لا يثبت الحد بوجود الرائحة أو القيئ، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين، كما ذكر ابن قدامة، وقال: (هو قول أكثر أهل العلم) (¬٧).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 506 (SanadKitab #690, hlm. urut 3859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.