Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 534

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير وحكم الصائل

باب التعزير وحكم الصائل

التعزير لغة: مصدر عزره يعزره تعزيرًا: إذا منعه ورده وأدبه، أو أعانه وقواه ونصره، فهو من ألفاظ الأضداد.

وشرعًا: التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة.

وذلك كالخلوة بالمرأة الأجنبية، أو التخلف عن صلاة الجماعة، أو الفطر في رمضان لغير عذر، أو سرقة ما لا قطع فيه، أو شهادة الزور، أو الرشوة، وغير ذلك من الأفعال المخالفة للشريعة الإسلامية التي لم يرد فيها حد ولا كفارة.

وقولنا: (لا حد فيه) يخرج ما فيه حَدٌّ كالزنا والسرقة ونحوهما.

وقولنا: (ولا كفارة) كالجماع في رمضان، أو في حال الإحرام.

وقد وقع بعض علماء اللغة كصاحب "القاموس" (¬١) في وهم في هذا الموضع، حيث ذكروا أن التعزير يطلق على الضرب بما دون الحد المقدر، ولا ريب أن هذا وضع شرعي لا لغوي، يجمعهما حقيقة التأديب لغة كما تقدم، ويفترقان في القيد الشرعي وهو قوله: (بما دون الحد المقدر) لأنه قبل ورود الشرع ليس فيه حدود مقدرة.

وقد يعتذر عنه بأنه لم يلتزم الألفاظ اللغوية، بل يذكر المنقولات الشرعية تكثيرًا للفوائد (¬٢).

وسلم من هذا الوهم الجوهري حيث قال: (التعزير: التأديب، ومنه

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 534 (SanadKitab #690, hlm. urut 3887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.