Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 538

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير وحكم الصائل
  3. مشروعية التعزير ومقداره

الثاني: أن المراد بحدود الله تعالى ما ورد عن الشارع فيه حد مقدر بعدد مخصوص، كحد الزنا والقذف وغيرهما، أخذًا بظاهر اللفظ، واستدل هذا القائل بأنه ورد إطلاق الحدود على العقوبات المقدرة، كقول عبد الرحمن بن عوف ﵁: (أخف الحدود ثمانون).

* الوجه الرابع: ظاهر الحديث دليل على أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط؛ لأن الحديث ورد بصيغة القصر التي طريقها النفي والاستثناء، وهذا من أبلغ طرق القصر، وقد أخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم بناءً على التفسير الثاني، كما تقدم.

* الوجه الخامس: ليس لأقل التعزير حد مقدر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ذكر ذلك ابن القيم، ولم يذكر فيه خلافًا (¬١). فقد يكتفى فيه بالضربة وباللوم والتوبيخ ونحو ذلك، كالهجر وترك السلام عليه؛ لأنه لو تقدر لكان حدًّا، والتقدير لا يكون إلا بنص من الشارع، يجب المصير إليه، ولا نص على أقل التعزير، فيكون مفوضًا إلى رأي الحاكم حسب المصلحة، لكن خالف في هذا القُدُوري من الحنفية (¬٢)، فقدر أدنى التعزير بثلاث جلدات؛ لأن ما دونها لا يقع به الزجر (¬٣).

وأما أكثر التعزير ففيه أربعة أقوال:

القول الأول: أنه لا حد لأكثر التعزير، بل هو مفوض إلى رأي ولي الأمر بحسب ما يراه رادعًا وزاجرًا، هذا هو المعتمد في مذهب مالك، والوجه المقدم في مذهب الشافعي، واختاره أبو يوسف من الحنفية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٤).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 538 (SanadKitab #690, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.