Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 540

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير وحكم الصائل
  3. مشروعية التعزير ومقداره

فهذا تعزير جاء في حق محصن، وحدُّه الرجم.

والقول الثالث: أنه لا يبلغ التعزير أدنى الحدود إما أربعين أو ثمانين، وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي، وأحمد وأبي حنيفة على خلاف بينهم هل الاعتبار بأدنى الحدود في حق الأحرار أو العبيد؟ (¬١).

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من بلغ حدًّا في غير حد فهو من المعتدين" (¬٢).

والقول الثاني والثالث يتفقان في جواز الزيادة ويختلفان في النهاية.

والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهذا هو المختار لدى جماعة من الشافعية، ورواية عن أحمد، حكاها الموفق، وابن القيم، واختاره الصنعاني، والشوكاني (¬٣)، ودليلهم حديث الباب، وتقدم وجه دلالته.

ويبدو أن سبب هذا الخلاف اختلاف العلماء في دلالة هذا الحديث والمراد بحدود الله تعالى فيه.

والأظهر -والله أعلم- هو القول الأول، وهو أن التعزير لا يقدر بحد معين، لكن إن كان فيما فيه مقدر لم يُبلغ به ذلك المقدر، قال ابن تيمية: (وهذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله ﷺ وسنة خلفائه الراشدين) (¬٤).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 540 (SanadKitab #690, hlm. urut 3893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.