الأول: الجواز لحديث الباب، وهو رواية عن أحمد، وقول لمالك والشافعي وجماعة.
والقول الثاني: عدم الجواز لنهي أبي بكر ﵁ كما رواه مالك (¬١)، وهذا قول الأوزاعي والليث وأبي ثور (¬٢)، والأول أرجح؛ لقوة مأخذه، وأما نهي أبي بكر ﵁ فهو قول صحابي لا يعارض ما ثبت عن النبي ﷺ، وحمله الطبري وآخرون على عدم المصلحة في قطعها، أو على الإرادة والقصد، بخلاف ما أصابوه حال القتال (¬٣). والله تعالى أعلم.