Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 83

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. جواز فداء الأسير المسلم بالأسير الكافر

جواز فداء الأسير المسلم بالأسير الكافر

١٢٩٣/ ٢٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَى رَجُلَينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ المُشْرِكينَ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحّحَهُ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب "السير عن رسول الله ﷺ "، باب (ما جاء في قتل الأسارى والفداء) (١٥٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٤٧)، من طريق سفيان بن عيينة، وأحمد (٣٣/ ٦١، ٩٥، ١١٣، ١٢٤) من طريق إسماعيل بن علية، وحماد بن زيد، وسفيان، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين ﵁ قال: … فذكره.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، وعَمُّ أبي قلابة: هو أبو المهلب، واسمه: عبد الرحمن بن عمرو، ويقال: معاوية بن عمرو … ).

والحديث أصله عند مسلم (١٦٤١) من طريق إسماعيل وحماد وعبد الوهاب الثقفي ثلاثتهم عن أيوب، بهذا الإسناد عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ، وأسر أصحاب رسول الله ﷺ رجلًا من بني عقيل .. وذكر الحديث، وفيه: ففُدي بالرجلين … وذكر تمامه.

ولعل الحافظ عدل إلى لفظ الترمذي لأنه أخصر أو لأنه أصرح.

* الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه يجوز فداء الأسير المسلم

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 83 (SanadKitab #690, hlm. urut 3985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.