Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 101

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. ما جاء في أنه لا نفل إلا بعد الخمس

سهم، وللفارس ثلاثة، كما تقدم، والتنفيل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا قول الجمهور (¬١).

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن النفل إنما يكون من الغنيمة التي يقاتل عليها؛ لأنه من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين بعد إخراج الخمس، وهذا المال الذي وجده أبو الجويرية ليس بغنيمة أخذ بعنوة وقتال، وإنما هو فيء أُخِذَ من مال الكفار بغير حرب، والفيء ليس فيه الخمس، وما لا خمس فيه فلا نفل فيه، ثم إن النفل إنما يكون بعد القتال، فيكون المانع من التنفيل عدم ثبوت الخمس في هذا المال.

* الوجه الخامس: الحديث دليل على أن ما وجد في أرض الكفار من الركاز يكون غنيمة إذا كان آخِذُهُ إنما قدر عليه بجماعة المسلمين، فيقسم عليهم كأموال الكفار الظاهرة؛ ولأنه مال مشرك مظهور عليه بقوة جيش المسلمين فكان غنيمة. أما لو وجده في موضع يقدر عليه بنفسه فهو كما لو وجده في دار الإِسلام، فيه الخمس، وباقيه له (¬٢). والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 101 (SanadKitab #690, hlm. urut 4003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.