Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 103

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. بيان المقدار الذي يجوز التنفيل إليه

١٦٥)، والحاكم (٢/ ١٣٣) من طريق مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة ﵁.

والحديث جاء عند أبي داود والحاكم مطولًا وفيه قصة، وجاء عند ابن الجارود وابن حبان مختصرًا بمثل لفظ: "البلوغ".

قال الحاكم: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وسكت عنه الذهبي، وهذا الحديث رجاله ثقات إلا زياد بن جارية فهو مختلف فيه، قال عنه أبو حاتم: (شيخ مجهول) (¬١)، وقال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: زياد بن جارية مشهور، وقد أخطأ من قال: يزيد بن جارية) (¬٢). وقال النسائي: (ثقة)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (¬٣)، بل ذكره ابن أبي عاصم وأبو نعيم في الصحابة (¬٤)، فالظاهر تحسين حديثه، لا سيما وأنه من الطبقة المتقدمة جدًّا، فهذا شُكَّ في صحبته فلن يشك في أنه من كبار التابعين الذين تتلمذوا للصحابة ﵃ (¬٥).

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (نفل الربع) بتشديد الفاء؛ أي: أعطى ربع الغنيمة نفلًا بعد الخمس، فأخذ الخمس أولًا عن تمام الغنيمة، كما تقدم، ثم أعطى الربع مما بقي من الأخماس الأربعة، ثم قسم البقية بين الغانمين.

قوله: (في البدأة) بفتح الباء وسكون الدال؛ أي: في ابتداء السفر للغزو حين يكون العسكر مقبلًا إلى أرض العدو، فيعطيهم الربع على ما تقدم.

قوله: (والثلث في الرجعة) أي: وأعطى ثلث الغنيمة للغزاة حين رجوعهم من أرض المعركة وعودتهم إلى أوطانهم، فيكون المراد بالبدأة السفر

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 103 (SanadKitab #690, hlm. urut 4005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.