Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 114

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. ما جاء في الأمان

وأما رواية ابن ماجه (٢٦٨٥) وكذا أبي داود (٢٧٥١)، وأحمد (١١/ ٢٨٨) فهي من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم … " الحديث. وهذا السياق لأبي داود، ولفظ ابن ماجه: "ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم" ونحوه لأحمد، وهذا سند حسن.

وأما حديث أم هانئ ﵂ فقد رواه البخاري في كتاب "الجزية والموادعة"، باب (أمان النساء وجوارهن) (٣١٧١)، ومسلم (١/ ٤٩٨) رقم (٨٢) من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة -مولى أم هانئ ابنة أبي طالب- أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب ﵂ تقول: ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح … وذكرت الحديث إلى أن قالت: فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي عليٌّ أنه قاتلٌ رجلًا قد أجرته، فلان ابن هبيرة (¬١)، فقال رسول الله ﷺ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ … ".

ولعل الحافظ جمع بين هذه الأحاديث لتعدد ألفاظها، فإن كل حديث أفاد ما لم يفده اللفظ الآخر.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظها:

قوله: (يجير) بضم الياء مضارع أجار، من الإجارة: وهي إعطاء الأمان، ويقال: استجاره: طلب منه أن يحفظه فأجاره.

قوله: (على المسلمين) "على" تفيد الوجوب والنفوذ؛ أي: ينفذ عليهم أمان الواحد منهم، فيجب عليه مراعاته وعدم نقضه.

قوله: (أدناهم) الأدنى يفسر بالكمية والكيفية؛ أي: أقلهم عددًا وهو الواحد، وأضعفهم وأحقرهم منزلة، كالعبد والمرأة والأجير.

قوله: (ذمة المسلمين واحدة) الذمة هي العهد والأمان، سمي العهد

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 114 (SanadKitab #690, hlm. urut 4016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.