Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الطهارة
  2. باب قضاء الحاجة
  3. وجوب التنزه من البول وأنه من أسباب عذاب القبر

وقد جاء في ذلك - أيضاً - أحاديث كثيرة، ذكرها المنذري (¬١) ومن ذلك حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة .. الحديث» (¬٢).

وقد أفاد هذا الحديث أن ترك التنزه من البول من كبائر الذنوب، وقد جاء في رواية للبخاري: «وما يعذبان في كبيرة، وإنه لكبير» (¬٣)، وقد بوب عليه البخاري في كتاب «الوضوء» بقوله: (بابٌ من الكبائر أن لا يستتر من بوله) (¬٤)، وذلك لأن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة بلا شك، وقد ذكر الذهبي في كتابه «الكبائر»: عدم التنزه من البول (¬٥)، ومن بعده ابن حجر الهيثمي في كتابه «الزواجر» (¬٦)، قال الخطابي (معناه: أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل) (¬٧)، وقال المنذري: (ولخوف توهم مثل هذا استدرك، فقال ﷺ: «بلى إنه كبير») (¬٨) والله أعلم.

وهذا في بول بني ادم، وما شابهه من الأبوال النجسة، وأما من عممه في سائر الأبوال - كالخطابي (¬٩) ـ فهو مردود، لقوله في رواية: (وكان لا يستتر من بوله) فتكون الألف واللام في قوله: (من البول) بدلاً من الضمير، أما بول المأكول كالإبل والغنم فهو طاهر؛ لأن النبي ﷺ أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل (¬١٠)، ولم يأمرهم بغسل أوانيهم ولا ما أصابهم منها، فدل على طهارتها.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 410 (SanadKitab #690, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.