Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 158

  1. كتاب الجهاد
  2. باب السبق والرمي
  3. ما تجوز المسابقة عليه بعوض

ما تجوز المسابقة عليه بعوض

١٣٢٥/ ٣ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ والثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٦/ ١٢٩)، وأبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في السبق) (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٦/ ٢٢٦)، وابن حبان (١٠/ ٥٤٤) من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ … فذكره.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وقال ابن القطان: (إسناده عندي صحيح، ورواته كلهم ثقات) (¬١).

وساقه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (¬٢)، والحديث له طرق، أعل الدارقطني بعضها بالوقف (¬٣).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا سبق) بفتح السين والباء، هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه، والقول بفتح السين نص عليه الخطابي (¬٤)، وحكى ابن دريد جواز الفتح والإسكان (¬٥). ولا: نافية؛ أي: لا أخذ عوض إلا في الثلاثة المذكورة.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 158 (SanadKitab #690, hlm. urut 4060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.