عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله) (¬١).
وقد تعقبه الحافظ بأن ابن المنذر نقل عن علي ﵁ النهي عن لحم الضب، فأي إجماع يكون مع مخالفته؟ (¬٢) وهذا النقل عن علي ذكره ابن المنذر في "الإشراف" (¬٣)، ومن بعده الخطابي (¬٤)، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم (¬٥).
وقد استدل القائلون بالنهي عن أكله بثلاثة أمور:
الأول: حديث عبد الرحمن بن شِبْل أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحم الضب (¬٦).
الثاني: حديث جابر ﵁ قال: أُتي النبي ﷺ بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: (لا أدري لعله من القرون التي مُسخت) (¬٧).
وعن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر فنزلنا أرضًا كثيرة الضباب، قال: فأصبنا منها وذبحنا، قال: فبينا القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: "إن أمة من بني إسرائيل فُقِدَتْ واني أخاف أن تكون هي فأكفئوها"، فَأكْفَأنَاهَا (¬٨).
Rujukan halaman ini:منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 209 (SanadKitab #690, hlm. urut 4111)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.