Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 212

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب
  3. النهي عن قتل الضفدع

النهي عن قتل الضِّفْدِع

١٣٤٠/ ١٣ - عَنْ عبد الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَان الْقُرَشِيِّ ﵁، أَن طَبيبًا سَأَل رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الضفْدِع يَجْعَلُهَا في دَوَاءٍ، فَنَهى عَنْ قَتْلِهَا. أخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٢٥/ ٣٦، ٤٧)، وأبو داود في كتاب "الأطعمة"، بابٌ (في الأدوية المكروهة) (٣٨٧١)، والنسائي (٧/ ٢١٠)، والحاكم (٤/ ٤١١) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبًا سأل النبي ﷺ عن ضفدع يجعلها دواء، فنهاه النبي ﷺ عن قتلها. هذا لفظ أبي داود.

وهذا الحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات، غير سعيد بن خالد وهو القارظي، فقد اختلف فيه، فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الدارقطني: (مدني يحتج به)، وذكره ابن حبان في "الثقات" ونُقل عن النسائي أنه قال: (ضعيف)، وتعقب هذا ابن حجر فقال: (إن النسائي قال في "الجرح والتعديل": ثقة، فينظر أين قال: إنه ضعيف)، وذكر مُغَلْطاي أنه بحث في تصانيف النسائي فلم يجد تضعيفه فيها، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق) (¬١).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 212 (SanadKitab #690, hlm. urut 4114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.