Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 236

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. حكم التسمية

أشبه بالصواب) (¬١).

لكن ظاهر صنيع البخاري ترجيح الموصول، لزيادة عدد من وصله على من أرسله؛ ولأن في الحديث قرينة تؤيد الوصل، وهي أن عروة معروف بكثرة الرواية عن عائشة ﵂ والأخذ عنها (¬٢).

• الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن التسمية عند الذبح سنة، فتحل الذبيحة إذا ترك التسمية مطلقًا، سواء أتركها عمدًا أم نسيانًا، وهذا مذهب الشافعي (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤)، وقول بعض المالكية (¬٥).

ووجه الاستدلال: أن التسمية لو كانت شرطًا في حل الذبيحة لما أذن الرسول ﷺ لهؤلاء في أكلها إلا بعد تحقق وجودها (¬٦).

كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿إلا مَا ذَكَّيتُمْ﴾ [المائدة: ٣] قالوا: فأباح التذكية من غير اشتراط التسمية، كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] فأباح لنا طعام أهل الكتاب وهم لا يسمون، وطعامهم: ذبائحهم، كما قال ابن عباس وغير واحد من السلف (¬٧).

والقول الثاني: أن التسمية واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين (¬٨)، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه (¬٩)، فيحل عندهم ما تركت التسمية عليه سهوًا، ولا يحل عندهم ما تركت التسمية عليه جهلًا.

واستدلوا بما يلي:

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 236 (SanadKitab #690, hlm. urut 4138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.