النهي عن الخذف وتحريم ما صيد به
١٣٤٦/ ٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَال: "إِنَّهَا لَا تَصيدُ صَيدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الذبائح والصيد"، باب (الخذف والبندقة (¬١)) (٥٤٧٩)، ومسلم (٥٤) (١٩٥٤) من طريق كَهْمَسِ بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل ﵁ أنه رأى رجلًا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف … الحديث.
ورواه مسلم -أيضًا- (٥٦) من طريق سعيد بن جبير أن قريبًا لعبد الله بن مغفل خذف، وساق الحديث بمثل لفظ "البلوغ"، وتمامه: قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله ﷺ نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبدًا.
* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (عن الخذف) هو بالخاء والذال المعجمتين، الأولى مفتوحة، والثانية ساكنة، وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلهما بين