Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 278

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي
  3. حكم الأضحية

كما عند ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي (٩/ ٢٦٠)، وحيوة بن شريح عند البيهقي في "الشعب" (٧٣٣٤).

ورواه موقوفًا عن ابن عياش عبد الله بن وهب، كما عند الحاكم (٤/ ٢٣٢)، وقد رجح الحاكم المرفوع، فقال بعد سياقه مرفوعًا من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد: (أوقفه عبد الله بن وهب، إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة).

ورجح الترمذي والدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي رواية الوقف، وقال الحافظ في "الفتح": (الموقوف أشبه بالصواب) (¬١)، وعبد الله بن وهب قال عنه الحافظ في "التقريب": (ثقة حافظ عابد)، وقال عن عبد الله بن يزيد المقرئ: (ثقة فاضل).

* الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن الأضحية واجبة، وهذا قول أبي حنيفة (¬٢)، وأحد القولين في مذهب مالك (¬٣)، وهو قول الليث والأوزاعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، بل نصر الشيخ هذا القول (¬٤).

ووجه الاستدلال: أنه لما نهاه عن قربان المصلى دل على أنه ترك واجبًا.

كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾ [الكوثر: ٢] فأمر الله تعالى بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب.

كما استدلوا بحديث جندب بن سفيان الآتي: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها" وهذا أمر، والأمر للوجوب.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 278 (SanadKitab #690, hlm. urut 4180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.