Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 286

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي
  3. ما لا يجوز من الأضاحي

ما لا يجوز من الأضاحي

١٣٥٩/ ٥ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵃ قَال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَال: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتي لَا تُنْقِي". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَححَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "لأضاحي"، باب (ما يكره من الضحايا) (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٤ - ٢١٥)، وابن ماجه (٣١٤٤)، وأحمد (٣٠/ ٤٦٨ - ٤٦٩)، وابن حبان (١٣/ ٢٤٠) والحاكم (١/ ٤٦٨) من طريق شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب ﵁ ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله ﷺ وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي … الحديث)، وهذا لفظ أبي داود.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء، والعمل على هذا عند أهل العلم)، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر على بن المديني فضائله وإتقانه)، وسكت عنه الذهبي.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (قام فينا) في رواية مالك عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 286 (SanadKitab #690, hlm. urut 4188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.