Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 301

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي
  3. ما جاء أن البدنة والبقرة عن سبعة

ما جاء أن البدنة والبقرة عن سبعة

١٣٦٣/ ٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الحج"، باب (الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة) (١٣١٨) من طريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: … فذكره.

وللحديث عند مسلم طرق أخرى، جاء في بعضها تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر ﵁.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة أشخاص، وهذا الحديث نص في الهدي؛ لأنه كان عام الحديبية -كما تقدم في آخر الحج (¬١) -، والأضحية مقيسة على الهدي، وفيه دليل على أن سُبْعَ البقرة أو البدنة قائم مقام الشاة الواحدة، ومجزئ عما تجزئ عنه؛ لأن الواجب في الإحصار -على قول الجمهور (¬١) - والتمتعِ هَدْيٌ على كل واحد، وقد جعل النبي ﷺ البدنة عن سبعة، فدل على أن سبعها يحل محل الواحدة من الغنم ويكون بدلًا عنها.

أما ما ورد في حديث رافع بن خديج ﵁ أن النبي ﷺ قسم فَعَدَلَ

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 301 (SanadKitab #690, hlm. urut 4203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.