Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 313

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب العقيقة
  3. مقدار العقيقة

المانعة من الإجزاء وهي: العور البين، والمرض البين، والعرج البين، والكبر المتناهي، وهذا قول الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية، وعزاه ابن عبد البر إلى جمهور العلماء (¬١).

وذلك لأن العقيقة ذبح مسنون إما وجوبًا أو استحبابًا؛ ولأنه شرع بوصف التمام والكمال، فشُرع في حق الغلام شاتان مكافئتان، قال الإمام مالك: (العقيقة بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء أو جلودها، ويكسر عظمها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها) (¬٢).

° الوجه السابع: استدل العلماء بذكر الشاة والكبش في أحاديث العقيقة على أنها لا تكون إلا من الغنم، وقد روى عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا يوصف بن مَاهِك قال: دخلت أنا وابن أبي مليكة على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وولدت للمنذر بن الزبير غلامًا، فقلت: هَلَّا عققتِ جزورًا على ابنك، فقالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة (¬٣).

ورجح هذا القول ابن حزم والحافظ ابن حجر (¬٤).

والقول الثاني: أنها تجزئ من الإبل والبقر؛ لعموم؛ (فأهريقوا عنه دمًا) كما استدلوا بالقياس فقالوا: إن العقيقة نسك، فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل، قياسًا على الهدي، وعزا ابن حجر القول بإجزاء البقر والإبل إلى الجمهور، وقد جاء في هذا عن أنس ﵁ أنه كان يعق عن بنيه جزورًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 313 (SanadKitab #690, hlm. urut 4215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.