Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 322

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب العقيقة
  3. من أحكام المولود

المالكية والشافعية وبعض الحنابلة (¬١)، واستدلوا بحديث أن النبي ﷺ قال: "إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى، وسموه" (¬٢)؛ ولأن في حلقه فوائد كما في حلق رأس الذكر.

والقول الثاني: أن الحلق خاص بالذكر دون الأنثى، وهو قول الحنابلة؛ لأن الحديث ورد بلفظ: (الغلام) فلا يشمل الأنثى (¬٣).

ومن رجح القول الأول قال: لأن لفظ: (غلام) في حديث سمرة لم يقصد به التخصيص بالذكر؛ لأن الذكر والأنثى يشتركان في التسمية والعقيقة، فكذا الحلق إذ لم يرد له تخصيص، ومال إلى هذا الصنعاني، فإنه قال عن حديث سمرة: (وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية) (¬٤)، ومما يؤيد ذلك أن الرسول ﷺ أمر بإماطة الأذى عن المولود، كما تقدم، وقد فسر أهل العلم الأذى بشعر الرأس وما يعلق به من أثر الولادة، ولا يفهم من ذلك إزالة الأذى عن الذكر دون الأنثى. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 322 (SanadKitab #690, hlm. urut 4224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.