Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 330

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. وجوب الحلف بالله والنهي عن الحلف بغيره

قال عن رواته: إنهم ليسوا من الموصوفين بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم.

ورواية: "أفلح إن صدق، أرجح لأمور:

١ - أن الإمام مالكًا رأس المتقنين وكبير المتثبتين، ثم هو قد روى الحديث عن عمه أبي سهيل -نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي- وهذا فيه مزيد ضبط ليس في رواية إسماعيل بن جعفر.

٢ - أن إسماعيل بن جعفر مضطرب في روايته، فمرة يقول: "أفلح أن صدق"، ومرة: "أفلح وأبيه إن صدق"، ومرة: "دخل الجنة إن صدق".

٣ - أن الحديث رواه عن مالك عشرة أنفس لم يذكر واحد منهم لفظة: (وأبيه).

٤ - أن البخاري روى الحديث من طريق إسماعيل بن جعفر بمثل لفظ مالك.

٥ - أن رواية مالك لها شواهد عن أنس وابن عباس وعمر ﵃ (¬١).

الجواب الثاني: أن الحديث منسوخ وأن هذا كان جائزًا في أول الأمر، ثم استقر النهي عن ذلك بحديث ابن عمر ﵄، ويستفاد من السياق أن حديث النهي متأخر؛ لأمور ثلاثة:

الأول: ما ثبت في "صحيح مسلم" (وكانت قريش تحلف بآبائها) فهذا مشعر بأن الحلف بالآباء كان معروفًا عندهم، فدل على أن قوله: (وأبيه) من هذا الباب.

الثاني: قوله: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) فهذا يشعر بحكم متجدد.

الثالث: قول عمر ﵁: (فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ نهى عنها).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 330 (SanadKitab #690, hlm. urut 4232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.