Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 335

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ما جاء في أن اليمين على نية الطالب لها

وفيه -أيضًا- في قصة الهجرة أن أبا بكر ﵁ قال عن النبي ﷺ: هذا الرجل يهديني السبيل (¬١)، فظن المخاطب أنه يعني الطريق، وإنما أراد سبيل الخير.

الثالثة: ألا يكون الحالف ظالمًا ولا مظلومًا، فالأكثرون على جواز التورية في اليمين في هذه الحال، لحديث عمران بن حصين ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب" (¬٢).

كما استدلوا بأدلة أخرى كلها في غير اليمين.

والقول الثاني: أنه لا يجوز التورية في اليمين في هذه الحال، وهذا رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣)، واستدلوا بحديث الباب.

أما التورية في غير اليمين فله أن يتأول وينفعه التأويل، لئلا يقع في الكذب، وقد فعله السلف، قال ابن سيرين: (الكلام أوسع من أن يكذب ظريف) (¬٤)، والمعنى أن الظريف وهو الكَيِّسُ الفَطِنُ لا يحتاج للكذب لكثرة المعاريض، كان يطرق الباب طارق فيقول أهله: ليس فلان ها هنا، يريدون مكانًا بعينه؛ لأن ذلك لا يبطل حقًّا ولا يحق باطلًا، أو يقال: أين فلان؟ فيقال: اطلبه في المسجد. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 335 (SanadKitab #690, hlm. urut 4237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.