Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 337

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. حكم من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه

° الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الأيمان والنذور"، باب (قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] (٦٦٢٢)، عن محمد بن الفضل، ومسلم (١٦٥٢) عن شيبان بن فروخ، كلاهما عن جرير بن حازم، حدثنا الحسن البصري، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين … " الحديث.

وقد ساق الحافظ القدر اللازم وترك أول الحديث، على أنه ورد في بعض الروايات عدم ذكر الإمارة، كما ذكر الإمام مسلم في "صحيحه".

ورواه البخاري (٦٧٢٢) من طريق ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: "فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك"، ولعل الحافظ ذكرها؛ لأن فيها تقديم الفعل وتأخير الكفارة، بخلاف الرواية المتقدمة في "الصحيحين" ففيها تقديم الكفارة وتأخير الفعل.

ورواه أبو داود (٣٢٧٨) من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن به مرفوعًا باللفظ المذكور.

وهذه الرواية إسنادها صحيح، كما قال الحافظ، وكذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" (¬١).

وقد روى هذا الحديث عن الحسن جماعة كلهم يروونه بالواو لا بـ (ثم)، وقد رواه عن الحسن قتادة وجرير بن حازم، فأما قتادة فلم يختلف عليه اختلافا ظاهرًا، وأما جرير فقد اختلف عليه.

فرواه أسود بن عامر، وعفان بن مسلم عند أحمد (٣٤/ ٢٣٠) فذكرا (ثم) وخالفهم شيبان بن فروخ، عند مسلم، وحجاج بن المنهال عند البخاري

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 337 (SanadKitab #690, hlm. urut 4239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.