Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 357

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ما جاء في اليمين الغموس

وقول الجمهور أرجح لقوة أدلتهم؛ لأن اليمين الغموس صاحبها آثم باتفاق المسلمين، ولا سيما إذا كان مقصوده أن يظلم غيره كما قال النبي ﷺ: "من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان"، ثم إن القول بالكفارة يفضي إلى تساهل الناس بها لخفة كفارتها.

يقول ابن القيم: (وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش، فإن الشارع لم يشرع له كفارة، ولهذا لا كفارة في الزنا ولا شرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة، وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس … وليس ذلك تخفيفًا عن مرتكبها، بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي، وإنما عملها فيما كان مباحًا في الأصل وحرم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام) (¬١). والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 357 (SanadKitab #690, hlm. urut 4259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.