Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 382

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. أحكام بعض أنواع النذر

على أنه لا تلزمه الكفارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهناك وجه تلزمه الكفارة مطلقًا (¬١).

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من نذر نذرًا لا يطيقه فإنه يكفر كفارة يمين، كنذر طيران في الهواء بلا واسطة، أو حمل صخرة عظيمة، أو أن يمشي إلى مكة أو يختم القرآن كل يوم ونحو ذلك، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين ما كان طاعة أو مباحًا، وهذا فيه كفارة يمين، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٢)، لحديث ابن عباس ﵄ هذا؛ ولأنه عجز عن الوفاء به، فكان الواجب فيه كفارة يمين كسائر النذور عند عدم الوفاء بها. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 382 (SanadKitab #690, hlm. urut 4284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.