Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 22

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. حكم الغسل من تغسيل الميت

الثالث: الحجامة، والغسل من الحجامة سنة عند بعض العلماء، وقال به الشيخ عبد العزيز بن باز، والجمهور على عدم استحبابه، لعدم الدليل، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يغتسل من الحجامة، وليس يثبت عن النبي ﷺ (¬١)، وذلك لأنه دم خارج يشبه الرعاف.

والحكمة من الغسل منها - والله أعلم، عند القائلين به - أن الحجامة تضعف البدن بخروج الدم الذي هو قوة الإنسان، فيكسل ويتعب وتضعف قوته، فإذا اغتسل عاد إليه نشاطه.

الرابع: تغسيل الميت، والغسل من تغسيل الميت تقدم الكلام فيه في باب «نواقض الوضوء» عند حديث أبي هريرة ﵁، وهو الحديث العاشر، وذُكر هناك ترجيح القول بالاستحباب (¬٢)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 22 (SanadKitab #690, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.