Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 26

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. حكم الغسل بعد الإسلام

مذهب الحنفية والمالكية والشافعية (¬١).

القول الثالث: أنه لا يجب الغسل على الكافر بحال، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

ودليل القولين:

١ - أنه قد أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي ﷺ بالاغتسال، ولو أمرهم لكان هذا مما تتوفر الهمم على نقله، ولو كان واجباً لما خُصّ بالأمر به بعضٌ دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب.

٢ - أن النبي ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله … ) الحديث (¬٣)، ولو كان الغسل واجباً لأمرهم به؛ لأنه أول واجبات الإسلام.

والأظهر - والله أعلم - أن الغسل من الإسلام ليس واجباً، وإنما هو مستحب، جمعاً بين الأدلة؛ والأحوط لمن أسلم أن يغتسل، والغسل ليس فيه مشقة، بل فيه فوائد كثيرة، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 26 (SanadKitab #690, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.