Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 555

  1. كتاب العتق
  2. باب
  3. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه

وهو بالجر على الجوار كقولهم: جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ، وماءُ شَنٍّ باردٍ، وكان القياس النصب؛ لأنه صفة لـ (ذا رحم) لا نعتٌ لـ (رحم).

قوله: (فهو حر) أي: ذو الرحم المحرم ذكرًا كان أم أنثى يعتق على مالكه بسبب ملكه له.

• الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن من ملك شخصًا بينه وبينه رحم محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه له، ويكون حرًّا، فإذا ملك أباه أو أمه أو أخته أو عمه أو عمته أو نحوهم بشراء أو بهبة أو غنيمة أو إرث عتق عليه، ويدخل في عموم الحديث الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، والأخوال والخالات، والأعمام والعمات لا أولادهم.

وهذا قول عمر وابن مسعود ﵄، والحسن وجابر بن زيد وعطاء وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشكور من مذهب الإِمام أحمد (¬١).

وذهب الشَّافعي إلى أنَّه لا يعتق بالملك إلَّا الآباء والأبناء، أما الآباء فلحديث: "لا يجزي ولد والده … ، وأما الأبناء فبالقياس على الآباء، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (¬٢).

وهذا مبني على عدم صحة حديث سمرة ﵁.

وقال مالك: يعتق الآباء والأبناء، والإخوة والأخوات قياسًا على الآباء (¬٣).

وقالت الظاهرية: لا يعتق أحد من الأقارب بمجرد الملك، سواء الوالد أو الولد أو غيرهما، بل لا بد من إنشاء العتق، مستدلين بحديث أَبي هُرَيرَةَ ﵁ المتقدم (¬٤)، والراجح القول الأول؛ لأن حديث الباب يعتضد بقول الصحابة ﵃. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 555 (SanadKitab #690, hlm. urut 4457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.