* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الولاء لمن أعتق الرقيق لا لمن باعه ولا لغيره؛ لأن الحديث سيق مساق الحصر كما تقدم، ووجه ذلك ما تقدم من كون الرقيق في حكم المعدوم إذ لا تصرف له في نفسه، وإنما يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة، فكان عتقه كإخراجه من العدم إلى الوجود، لما في عتقه من تخليصه من أسر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمام تصرفه، فاستحق معتقه الولاء الذي هو عُلقة وارتباط بين المعتِق والمعتَق، كعلقة وارتباط النسب، وتترتب عليها أحكام شرعية، لكنها أقل من أحكام النسب، ومنها أن المعتق يرث عتيقه ولا ينعكس، وغير ذلك من الأحكام المدونة في كتب الفقه. والله تعالى أعلم.
Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان
Baca Juz 9, halaman 562
Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 562 (SanadKitab #690, hlm. urut 4464)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.