Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 571

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  3. حكم بيع المدبر

الهمزة- القرشي العدوي المعروف بابن النَّحام (¬١)، وقد وقع كذلك في رواية للبخاري (٢٢٤٨) وقال القاضي عياض: الصواب إسقاط ابن (¬٢)، وتبعه النووي وآخرون، فيكون النحام لقبًا لـ (نُعيم) مستدلين بحديث: (دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة من نُعيم)، ورجح الحافظ إثباتها؛ لأن هذا جاء في الروأيات الصحيحة، والحديث المذكور من رواية الواقدي وهو ضعيف، ولعل أباه -أيضًا- كان يقال له النحام.

أسلم قبل عمر ﵁ ولكن لم يهاجر إلا قبيل فتح مكة؛ لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم، فلما أراد أن يهاجر قال له قومه: أقم على أي دين شئت، استشهد ﵁ بأجنادين (¬٣) في آخر خلافة أبي بكر ﵁ سنة ثلاث عشرة، وقيل: في اليرموك (¬٤) سنة خمس عشرة (¬٥).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز بيع العبد المدبر قبل موت سيده، وقياسًا على بيع العبد الموصى بعتقه، فإنه جائز إجماعًا (¬٦).

وظاهر الحديث أن النبي ﷺ باع هذا المدبر لما علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره، لما في رواية للبخاري: (أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر، فاحتاج … )، وفي الرواية الأخرى: (لم يكن له مال غيره)، والقول بأنه لا يباع إلا لحاجة من دين أو نفقة هو قول الحسن وعطاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن دقيق العيد (¬٧).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 571 (SanadKitab #690, hlm. urut 4473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.