Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 575

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  3. حكم المكاتب يؤدي بعض كتابته

كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد". ولفظ الترمذي وابن ماجه والنسائي في الموضع الثاني أخصر.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي، وعباس الجُريري -بضم الجيم- ثقة، روى له الجماعة (¬١)، والحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، ويحيى بن أبي أُنيسة ضعيف، وقد نقل البيهقي عن الشافعي ما يدل على ضعف هذا الحديث (¬٢).

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المكاتب لا يعتق ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي ما عليه من مال الكتابة، فإن بقي عليه شيء فهو عبد تجري عليه أحكام الرقيق، وهذا مذهب الجمهور (¬٣)، وهو مروي عن عمر وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة ﵃، وجماعة من التابعين (¬٤).

ومما يؤيد ذلك حديث عائشة ﵄ في قصة بريرة، فإن بريرة قد بيعت على عائشة ﵂ بعد أن كاتبت، ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حرًّا لامتنع بيعها (¬٥).

وعلى هذا فلو مات العبد قبل استكمال أداء دين الكتابة ولو قليلًا فهو رقيق، ماله الذي وراءه كله لسيده، وكذا لو قتل فهو رقيق يُضمن بقيمته (¬٦). وفي المسألة خلاف تراجع له الكتب المطولة، وبعضه يأتي في الحديث الذي بعد هذا، وقد ذكر ابن القيم في المسألة ستة أقوال (¬٧). والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 575 (SanadKitab #690, hlm. urut 4477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.